( مسألة 77 ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه [ 1 ] في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ فالأحوط الترك .
( مسألة 78 ) : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شئ [ 2 ] من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
[ 1 ] وهو الأظهر حيث لا يصدق على إدخاله أكله ولا عنوان التقيّؤ على مجرّد إدخاله .
[ 2 ] قد تقدّم أنّه لا يصدق التقيّؤ على مجرد التجشّؤ العمدي حتّى إذا خرج شئ أو علم خروجه إلاّ إذا ادّعى أنّه إذا خرج شئ إلى داخل الفم ، فمع العلم بالخروج يصدق عليه القئ متعمّداً وهو كما ترى .