بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم [ 1 ] . ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه فإن كان بعد الفحص صحّ صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط [ 2 ] .
التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع [ 3 ] ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .
شرح
[ 1 ] قد تقدّم أنّه إن كان التيمّم مشروعاً بدل الاغتسال لضيق الوقت فلا يبعد جواز إجناب نفسه لقوله سبحانه : ( أُحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( 1 ) .
[ 2 ] لا يكون الفرض من التعمّد بالبقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر .
نعم ، إلحاق المقام بما ورد فيمن أكل وشرب بعد ما طلع الفجر من أنّه لا إعادة عليه إذا نظر إلى الفجر فلم يره ثمّ أكل وشرب وإن أكل وشرب من غير نظر فليتمّ صومه ويقضي يوماً آخر لا بأس به خصوصاً بملاحظة رواية إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظنّ أنّ النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطّه : " يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه " ( 2 ) ولا يبعد اعتبار الرواية فإنّ إبراهيم بن مهزيار معروف لم يرد فيه قدح .
التاسع : الحقنة بالمائع
[ 3 ] وذلك نتيجة الجمع بين ما دلّ على عدم البأس بالجامد كما في موثقة الحسن بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في اللطف يستدخلههامش
( 1 ) سورة البقرة : الآية 187 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 115 ، الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .