تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . ( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . ( مسألة 61 ) : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقل . ( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . ( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . ( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة [ 1 ] أو مع حدث الحيض أو النفاس . ( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار . ( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ،
شرح
لا وجه له ومناف لما تقدّم منه . [ 1 ] قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر تأخير قضائه إلى تمكّنه من الاغتسال قبل الفجر . نعم ، يسقط الاشتراط في صوم رمضان مع عدم التمكّن كما هو المفروض ، بل لا يكون البقاء على الجنابة تعمّدياً .