( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
( مسألة 61 ) : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقل .
( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع الجنابة [ 1 ] أو مع حدث الحيض أو النفاس .
( مسألة 65 ) : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار .
( مسألة 66 ) : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ،
شرح
لا وجه له ومناف لما تقدّم منه .
[ 1 ] قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر تأخير قضائه إلى تمكّنه من الاغتسال قبل الفجر .
نعم ، يسقط الاشتراط في صوم رمضان مع عدم التمكّن كما هو المفروض ، بل لا يكون البقاء على الجنابة تعمّدياً .