السابع : الارتماس في الماء [ 1 ] . ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر
البدن خارجاً عنه ، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ، وأمّا لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط ، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس .
شرح
لكفّارة الإفطار ممّا لا يمكن الالتزام به .
أضف إلى ذلك أنّ لها معارضاً وهي موثّقة عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
نعم ، لو كان أمر السند تامّاً في رواية سليمان بن حفص لأمكن دعوى ظهورها في التعمّد فيرفع اليد بها عن إطلاق الموثقة أي إطلاق ذيلها ، حيث يعمّ ذيلها صورة كون دخول الغبار في الحلق أمراً اتّفاقيّاً غير عمدي .
السابع : الارتماس في الماء
[ 1 ] إنّ المنسوب إلى المشهور كونه من المفطرات ويشهد لذلك صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء " ( 2 ) وظاهرها كون الطعام والشراب خصلة فيكون الارتماس ثالثها وأنّه كالأكل والشرب ووطء والنساء من المفطرات ، والمراد من الارتماس في الماء رمس الرأس فيه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 70 ، الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 31 ، الباب الأوّل من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل .