تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه [ 1 ] . الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء . ( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه [ 2 ] وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج .
شرح
[ 1 ] لا أثر للشكّ في الدخول بالإضافة إلى بطلان الصوم فإنّه إن كان قاصداً الدخول يبطل صومه لقصده القاطع وإن لم يتحقّق الدخول وإن لم يقصده لم يبطل وإن تحقّق اتّفاقاً بلا قصد . نعم ، الشكّ فيه بالإضافة إلى وجوب الكفّارة مجرى لأصالة العدم .

الرابع : الاستمناء

[ 2 ] الاحتياط ضعيف جدّاً ولا يقاس المقام بما علم أنّه لو ترك التخليل يؤدّي ذلك دخول بقايا الطعام جوفه فإنّ دخوله إذا استند إلى اختيار المكلّف يصدق عليه الأكل المستند إلى اختياره ، بخلاف الاحتلام فإنّ مع الاستناد إلى اختيار المكلّف بنومه لا يكون مفطراً أخذاً بإطلاق ما دلّ على نفي المفطرية عن الاحتلام في النهار وعلى الجملة ، ظاهر ما ورد في المرويات في باب ( 35 ) ممّا يمسك عنه الصائم أنّ الاحتلام لا يكون من المفطرات وأنّ لعنوانه خصوصيّة .