أو في نذره الرجوع فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه .
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شئ عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذ إشكال .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحو لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط .
شرح
معيّناً من الأوّل أو في اليوم الثالث كما في المندوب ، وأمّا وجوب الاستئناف فهو مختصّ بالواجب الموسّع ولو اشترط في اعتكافه المندوب أو الواجب المعيّن أو الموسّع حلّ اعتكافه إذا اضطرّ إلى الخروج أو مطلقاً كما تقدّم لا يكون عليه القضاء ، بل لا دليل فيه على مشروعيّته كما هو ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الواردة في الاعتكاف المندوب والفرق فيه مع عدم اشتراط فسخه بين الخروج قبل تمام اليومين وبعدهما وأنّه مع اشتراط الفسخ يكون الخروج قبل اليومين وبعدهما سواءً .
لا يقال : إذا نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة أو مطلقاً فعليه القضاء أو الاستئناف وفاءً لنذره .
فإنّه يقال : نذر الاعتكاف لا ينافي اشتراط الرجوع فيه كما هو مقتضى الأمر بالاشتراط في صحيحة أبي بصير وموثقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 2 ) حيث إنّ مقتضى إطلاقهما وعدم تقييد المعتكف فيها بكون اعتكافه ندبيّاً جواز الاشتراط حتّى في موارد نذره معيّناً أو مطلقاً ويستفاد ذلك من كلام الماتن ( قدس سره ) أيضاً حيث قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 543 ، الباب 4 من أبواب الاعتكاف ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 552 - 553 ، الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 و 2 .