( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلاّ مع
الانصراف أو اشتراط التتابع فيه .
( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع [ 1 ] أيضاً .
شرح
أيّام في كفّارة اليمين " ( 1 ) - جواز التفريق في صوم الكفّارة فلو لم يقم دليل في مورد على اعتبار التتابع يؤخذ به .
ودعوى أنّ التحديد بالأيّام كعشر أيّام وثمانية عشر يوماً ونحوهما في نفسه ظاهر في التتابع نظير عشرة الإقامة وأقلّ الحيض وأكثره إلى غير ذلك لا يمكن المساعدة عليها ; فإنّ ذلك فيما إذا كان الشئ الواحد خارجاً محدوداً بها لا في مثل الصوم الذي يكون صوم كلّ يوم له وجود غير وجود صوم اليوم الآخر . وممّا ذكرنا يظهر الحال في صيام سائر الكفّارات . نعم ، لا بد في صوم كفّارة حنث اليمين من تتابع ثلاثة أيّام كما يدلّ عليه الصحيحة وغيرها وكان على الماتن ( قدس سره ) التعرّض لذلك .
يجب التتابع في قضاء ما اشترط به التتابع
[ 1 ] لا يبعد عدم وجوب رعاية التتابع في قضائه فإنّ الثابت في قضاء النذر أن يصوم بدل يوم يوماً آخر كما هو المستفاد من صحيحة علي بن مهزيار : فلو صام بقدر أيّام الشهر المنذور صومه فقد صام بدل صوم يوم يوماً آخر ( 2 ) . وما ورد في أنّه : " يقضي ما فاته كما فاته " ( 3 ) وارد في الصلاة ورعاية القصر أو التمام في القضاء إذا كان الفائت القصر أو التمام .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 382 ، الباب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 378 ، الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 268 ، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل .