دون البعض أُثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة .
( مسألة 12 ) : آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال [ 1 ] إذا لم يأتِ بمفطر وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزئه إذا تذكّر بعد الزوال .
وأمّا في الواجب غير المعين فيمتدّ وقتها اختياراً من أوّل الليل إلى
الزوال دون ما بعده على الأصحّ ، ولا فرق في ذلك بين سبق التردّد أو العزم على العدم .
وأمّا في المندوب فيمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى .
شرح
وقت النيّة
[ 1 ] تجديد النيّة قبل الزوال وإجزاؤه عن القضاء ثبت في موردين : أحدهما القادم من سفره قبل الزوال ، والثاني من صام يوم الشكّ بنيّة غير رمضان ثمّ تبيّن أنّ اليوم من رمضان فإنّه يعدل إلى صوم رمضان ، بل لو لم تتبيّن إلاّ بعد انقضاء اليوم يحسب صومه من رمضان على ما تقدّم ، هذا بالإضافة إلى صوم رمضان . ويشكل إلحاق نسيان رمضان أو الجهل به مع ترك الصوم من طلوع الفجر بترك قصده بالقدوم من السفر قبل الزوال مؤيّداً بما ورد في القضاء أو الكفارة من امتداد وقت نيّتهما إلى ما قبل الزوال ( 1 ) ، وبما روي مرسلاً من أنّ ليلة الشكّ أصبح الناسهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 13 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الحديث 10 .