( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه
للنذر [ 1 ] ولو اجمالاً كما مرّ . ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال .
شرح
وقوله ( عليه السلام ) : " شعبان إلىّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّوجلّ علىّ الإفطار " ( 1 ) وقوله : صوم شعبان تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا ( 2 ) . لضعفهما سنداً ، بل دلالة فإنّ ظاهرهما جواز صوم الندب في السفر ولو مع عدم نذره وإلاّ كان الصوم متعيّناً .
وعلى الجملة ، مقتضى الإطلاق جواز الصوم ندباً في شهر رمضان لمن لا يجب عليه صومه .
اللّهم إلاّ أن يقال مع إحراز رمضان يكون الصوم فيه صوماً في شهر رمضان وقد نفي الآية المباركة مشروعيته فيه عن المسافر والمريض وأما في غيرهما فلوجوب صوم رمضان لا يمكن أن يؤمر أو يرخص في صوم آخر كما ذكرنا في بطلان الالتزام بالترتّب في المقام على ما مرّ .
نذر الصوم
[ 1 ] قد تقدّم إجزاؤه إذا كان المنذور مطلق الصوم فإنّه إن قصد أي صوم مشروع أو واجب في حقّه أجزأ عن نذره . نعم ، إذا صام النوع الخاصّ ممّا يجب عليه وصام بنيّة غير ذلك النوع لم يجزئ عن نذره حتّى مع الغفلة عن نذره ، وأمّا ما نواه فيصحّ إذا كان واجباً عليه أو راجحاً منه على ما مرّ .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 203 ، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 203 ، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 5 .