تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب [ 1 ] عامداً وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين [ 2 ] .
شرح
مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ( 1 ) .

كفّارة الإفاضة من عرفات

[ 1 ] وبعد العجز عنها صام ثمانية عشر يوماً ويدلّ عليه صحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : " عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أوفي أهله " ( 2 ) ومقتضاه جواز هذا الصوم في السفر ولا بأس بالالتزام بذلك .

كفّارة خدش المرأة وجهها

[ 2 ] يظهر من عبارة المحقّق ( قدس سره ) في الشرايع الخلاف في ثبوت الكفّارة أصلاً ويستدلّ على ذلك برواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل شقّ ثوبه على أبيه وعلى أُمّه أو على أخيه أو على قريب له فقال : " لا بأس بشقّ الجيوب وقد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 13 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، الحديث 3 .