تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

فصل في صوم الكفّارة

وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفّارة قتل العمد ، وكفّارة من أفطر على محرم في شهر رمضان [ 1 ] فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار ، وكفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة [ 2 ] ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ،
شرح
فصل في صوم الكفّارة

كفارة القتل العمد ومن أفطر على محرم

[ 1 ] على الأحوط على ما مرّ .

كفارة قتل الخطأ والظهار والإفطار في قضاء رمضان و . . .

[ 2 ] في موارد وجوب البدنة أو البقرة أو الشاة في كفّارات الصيد إن لم يتمكّن من البدنة فعليه أن يتصدّق على ستّين مسكيناً مدّاً ، ومع عدم التمكّن من البقرة
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 203 | الميرزا جواد التبريزي