تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام .
شرح
يجب إطعام ثلاثين مسكيناً ، ومع عدم التمكّن من الشاة يجب إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن من الإطعام أيضاً يجب الصوم في الأوّل بثمانية عشر يوماً وفي الثاني بتسعة أيّام وفي الثالث بثلاثة أيّام . وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعّامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدّق على ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوماً . قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدّق على ثلاثين مسكيناً فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام . قال : وسألته عن محرم أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : عليه شاة فإن لم يجد فليتصدّق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيّام ( 1 ) ، ونحوها غيرها . فظاهر الماتن من ترتّب الصيام على العجز من نفس البدنة والبقرة والشاة دون الإطعام البدل عنها لا يمكن المساعدة عليه ، بل صيام ثمانية عشر يوماً أو تسعة أيّام أو ثلاثة أيّام لا يختصّ بخصوص صيد النعامة وبقرة الوحش والظبي ، بل كلّ مورد ثبت كفّارة بدنة في الصيد أو بقرة أو شاة يكون الحكم كما ذكر على ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : من أصاب شيئاً فداؤه بدنة فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 10 - 11 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 6 - 8 .