تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والمراد بالولي هو الولد الأكبر [ 1 ] ، وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت بل وإن كان حملاً . ( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه . ( مسألة 21 ) : لو تعدّد الولي اشتركاً [ 2 ] وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي . ( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأتِ به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
شرح
ما ورد من الأمر بالتصدّق إذا كان للميّت مال لا معارض له ولا ينافي ما ورد في الروايات المتقدّمة من وجوب القضاء على ولي الميّت أو أولى الناس بميراثه . [ 1 ] فإنّه الأولى بالميراث من الرجال من أهل بيته ولو للاختصاص بالحبوة مع ما ورد في صحيحة محمّد بن الحسن الصفار من وجوب القضاء على أكبر الوليين ( 1 ) واشتمالها على الأمر بالقضاء ولاءً لا يوجب الخدشة في الاستدلال بها ; لما تقدّم من حمل الولاء على الاستحباب والأفضليّة بقرينة ما ورد في الترخيص في التفريق قد تعرّضنا لكون المراد من الولي الولد الأكبر في بحث ولي الميّت وأولى الناس بتغسيله والصلاة عليه . [ 2 ] كما هو ظاهر الأمر على المتعدّدين بالمتعدّد وحمله على الواجب الكفائي كما في صورة الأمر على المتعدّدين بواحد يحتاج إلى قرينة كما في قرينيّة وحدة المأمور به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .