( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط [ 1 ] .
( مسألة 27 ) : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام .
وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه [ 2 ] وإن كان الأحوط الترك كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً .
وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلاّ مع التعيّن بالنذر . أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجئ رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
شرح
[ 1 ] لا يبعد الوجوب أخذاً بالإطلاق في صحيحة حفص بن البختري المتقدّمة ( 1 ) ، وكون الموضوع لوجوب القضاء على الولد الأكبر قضاء شهر رمضان في بعض الروايات لا ينافي الإطلاق ; لأنّ الخاصّ لا ينافي الإطلاق إذا كان الحكم انحلاليّاً وكونهما متوافقين في الإثبات أو النفي .
الإفطار بعد الزوال
[ 2 ] كما يجوز لمن عليه القضاء عن الغير الصيام تبرّعاً فإنّ خطاب المنع عن الإفطار بعد الزوال والمنع عن التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان منصرفهما ما كانهامش
( 1 ) في تعليقة المسألة 19 .