شرح
في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشكّ فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس ( 1 ) .
ثمّ إنّه لا يعتبر في إحراز دخول الشهر رؤية المكلّف نفسه الهلال وإن رآه الغير وعلم تحقّق الرؤية من السائرين إمّا بالتواتر أو بالشياع المفيد للعلم ، وكذا كلّ ما يفيد للمكلّف علمه ولو بمؤنة القرائن تحقّق الرؤية وجب عليه صومه ، ولو شهد من رأى
الهلال برؤيته عند الحاكم وردّ الحاكم شهادته ; لما ذكرنا من أنّ دخول الشهر يكون بخروج القمر عن المحاق بحيث يكون قابلاً للرؤية وعلمه بتحقّق الرؤية علم بدخول الشهر الموضوع لوجوب الصوم أو لوجوب الإفطار .
نعم ، إخبار شخص بأنّه رأى الهلال ولو كان ثقة مع عدم العلم الوجداني ولو بمعونة القرائن بتحقّق الرؤية منه ولو لاحتمال اشتباهه لا يعتبر حتّى بناءً على اعتبار خبر الثقة في سائر الموضوعات ; لما ورد في غير واحد من الروايات من أنّه مع عدم إحراز الرؤية وجداناً لا يثبت الرؤية إلاّ بشهادة عدلين .
وفي صحيحة منصور بن حازم أنّه قال : " صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه " ( 2 ) .
وفي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بيّنة عدول من المسلمين " ( 3 ) .
وفي صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال علي ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 261 ، الباب 4 من أبواب احكام شهر رمضان ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 254 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 8 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 64 ، الحديث 9 .