فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
وهي أُمور :
الأوّل : رؤية المكلّف نفسه [ 1 ] .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني .
شرح
فصل في ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال