تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١

فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار

وهي أُمور : الأوّل : رؤية المكلّف نفسه [ 1 ] . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته . الرابع : مضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني .
شرح
فصل في ثبوت هلال شهر رمضان وشوّال

في الرؤية

[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في أنّ شهر رمضان وكذا شهر شوّال يدخل بخروج القمر عن المحاق بحيث يكون قابلاً للرؤية لمن على الأرض بصورة الهلال وأنّ شهر رمضان بفعليّته موضوع لوجوب الصوم فيه على المكلّفين وأنّ أوّل طريق إلى دخول الشهر رؤية هلاله ولو انفرد مكلّف برؤيته يجب عليه صوم نهاره وفي صحيحة علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يرى الهلال