تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

فصل في شرائط صحة الصّوم

وهي أُمور : الأوّل : الإسلام والإيمان ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . الثاني : العقل فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار . ولا من السكران ولا من المغمى عليه [ 1 ] ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ . الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم .
شرح
فصل في شرائط صحة الصّوم

اعتبار العقل

[ 1 ] قد يتأمّل في الفرق بينهما مع سبق قصد الصوم منهما وبين النائم في أثناء النهار ، وظاهر كلماتهم كالماتن ( قدس سره ) أنّ السكران لا يصحّ منه الصوم وإن كان مكلّفاً به