فصل في شرائط صحة الصّوم
وهي أُمور :
الأوّل : الإسلام والإيمان ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى .
الثاني : العقل فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار .
ولا من السكران ولا من المغمى عليه [ 1 ] ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ .
الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم .
شرح
فصل في شرائط صحة الصّوم