تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

فصل في الزّمان الذي يصحّ فيه الصّوم

وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [ 1 ] . ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار . ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . ( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّميّة .
شرح
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم [ 1 ] على الأحوط .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 117 | الميرزا جواد التبريزي