فصل في الزّمان الذي يصحّ فيه الصّوم
وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق [ 1 ] .
ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .
ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان .
( مسألة 1 ) : لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلاّ بقصد المقدّميّة .
شرح
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
[ 1 ] على الأحوط .