تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [ 2 ] ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات . ( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه . العاشر : سبق المني [ 2 ] بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .
شرح

إدخال الماء في الفم

[ 1 ] بل الأظهر وجوب القضاء إذا لم يكن وضوؤه للصلاة الفريضة كما هو ظاهر صحيحة حماد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : " إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شئ ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " ( 1 ) وبها يرفع اليد عن إطلاق ما دلّ على عدم القضاء بدخول الماء في حلقه في وضوئه وكذا ما ورد بعدم القضاء بدخول الماء في حلقه بالمضمضة إذا لم يتعمّد كما في موثّقتي سماعة وعمار الساباطي المرويتين كما قبلها في باب ( 23 ) من أبواب ما يمسك الصائم عنه ( 2 ) . [ 2 ] قد تقدّم التفصيل فيه في مفطريّة الاستمناء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 70 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 71 - 72 ، الحديث 4 و 5 .