تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
( مسألة 2 ) : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين ، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملاً بالاحتياط للإشكال في حجّيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيّته إلاّ أنّ الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب [ 1 ] . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه وكذا لو أدخله عبثاً فسبقه ، وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط . ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثاً كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
شرح
- التي هي عمدة دليل حجّيّته - بين ما إذا كان في الأحكام وما إذا كان في الموضوعات وتوهّم رادعيّة بعض الروايات كمعتبرة مسعدة بن صدقة ( 1 ) عن السيرة بالنسبة إلى حجّيّة الخبر في الموضوعات مندفع بما تقرر في محلّه . ومنه يظهر أنّه لا يعتبر في المخبر أن يكون عادلاً بل يكفي كونه ثقة متحرزاً عن الكذب . نعم ، وجوب الكفّارة في مثل المقام إنّما هو فيما إذا كان عالماً بعدم جواز الإفطار مع إخبار العدل أو الثقة وإلاّ فيجب القضاء دون الكفّارة . [ 1 ] بل لا فرق مع أخبار العدل بين الأخبار بالطلوع أو الغروب في لزوم الاعتناء به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 89 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .