تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فصل يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني ، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة [ 1 ] مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك
شرح

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

الإخلال بالنيّة

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الصوم وإن كان عبارة عن الإمساك من عدّة أُمور تسمّى بالمفطرات ، ولكن يعتبر في صحّته قصد ذلك الإمساك بنحو التقرّب إلى اللّه سبحانه ، وإذا أخلّ بهذا القصد بأن لم يقصد الإمساك بنحو التقرّب أو أبطل صومه بالرياء أو بقصد القطع أو القاطع من غير تناول شئ من تلك المفطرات فسد صومه ، ولكن لا كفّارة عليه ; لعدم الإفطار فإنّ الإفطار هو تناول المفطر ونقض إمساكه به .