تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
إليهم كلّ واحد مدّاً والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بدّ من ستّين نفساً . نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . ( مسألة 25 ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه . ( مسألة 26 ) : المدّ ربع الصاع وهو ستمئة مثقال وأربعة عشر مثقالاً
شرح
أبا جعفر ( عليه السلام ) : من أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز فيشبعهم به مرة واحدة ( 1 ) . وهذه وإن كانت واردة في كفّارة اليمين إلاّ أنّ الظاهر عدم اختلاف الكفّارات من هذه الجهة بأن يكون المراد من الإطعام في بعضها غير المراد من الإطعام في بعضها الأُخرى . وعلى الجملة ، الإشباع ظاهر الإطعام المتعلّق به الأمر في بعض الخطابات من الكفّارات ، وأمّا الإعطاء بنحو التمليك بنحو التصدّق هو ظاهر الأمر بالتصدّق على ستّين مسكيناً ، كما في حسنة جميل بن دراج وصحيحة عبد اللّه بن سنان ( 2 ) وغيرهما وقد قيّد الإعطاء في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بخمسة عشر صاعاً ( 3 ) ، وهي تساوي ستّين مدّاً كما قيّد بالمدّ لكلّ مسكين في موثّقة سماعة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 381 ، الباب 14 من أبواب الكفّارات ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 44 - 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 48 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 49 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 12 .
تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 105 | الميرزا جواد التبريزي