وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها [ 1 ] .
( مسألة 20 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة [ 2 ] عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحي إشكال والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
( مسألة 21 ) : من عليه كفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها .
نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون .
( مسألة 23 ) : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك .
شرح
نعم ، ورد الأمر بالتصدّق والاستغفار في صحيحة جميل ( 1 ) فيستفاد منه الاستغفار لحصول الذنب ولزوم التوبة عنه لا لكونه كفّارة لخصوص الإفطار .
في تأخير الكفّارة والتبرع بها والمبادرة إليها
[ 1 ] إلاّ إذا حصل التمكّن منها بعد مضي زمان لا يجوز تأخير أداء الكفّارة مع التمكّن منها إلى ذلك الزمان ; لكونه تهاوناً ، وفي هذا الفرض لو أتى بالبدل الاضطراري قبل ذلك الزمان لم يجب الإتيان ووجهه يظهر في التأمّل فيما تقدّم فإنّ ظاهر الأمر الاضطراري بالبدل كونه في ذلك الزمان مأموراً به واقعاً . [ 2 ] مجرّد تبرّع الغير بالكفّارة التي على الغير ولو كانت صدقة أو عتقاً غير كاف فإنّه لا بد من أن يستند العتق أو الصدقة على المكلّف الذي عليه الكفّارة ولو كان استناده إليه أن يطلب من الغير الكفّارة التي عليه نظير ما تقدّم في إعطاء الزكاة منهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 45 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .