تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( الصوم ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( مسألة 15 ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير كما أنّه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها . ( مسألة 16 ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً . ( مسألة 17 ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلاّ كفّارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه . ( مسألة 18 ) : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير . وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال [ 1 ] .
شرح
على زوجها المكره فلا يثبت بذلك الحديث ، وظاهر الرواية إذا كان إبطالهما صومهما بالجماع فإن كانت الزوجة مكرهة عليه فعليه كفّارتان وتعزيران وليس على الزوجة شئ من الكفّارة والتعزير بخمسة وعشرين ، وإن كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة وتعزير بخمسة عشر ، ولو أكره زوجته ابتداءً ولكنّها طاوعته بقاءً فعلى الزوج كفّارتان وتعزيران ; لأنّه يصدق أنّه أكرهها ، وبعد بطلان الصوم بالجماع حدوثاً لا أثر لمطاوعتها إلاّ ثبوت الإثم عليها بقاءً ، كما أنّها لو طاوعته حدوثاً وأكرهها زوجها بقاءً لم يكن للإكراه عليها إلاّ ارتفاع الإثم عنها بقاءً ويكون على كلّ منهما كفّارة وتعزير بخمسة وعشرين سوطاً . [ 1 ] فإنّه بعد فرض أن المفطر هو الجماع متعمّداً لا يكون المفروض من ناحية الزوجة مفطراً ولا يدخل في الصوم الواجب إلاّ الإمساك عمّا هو مفطر ; ولذا لو نوى