( الرابعة ) : من حمل على رأسه متاعاً فكسره ، أو أصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله [ 1 ] .
شرح
وأمّا ما ورد في مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ؟ قال : " لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتّهما أُلزما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل " ( 1 ) فلا يوجب رفع اليد عما تقدّم ; لأنّ قوله : حلفا أنّهما لم يريدا القتل ، قرينة على أنّ المراد من نفي الشئ ، نفي القصاص .
أضف إلى ذلك ضعفها سنداً بالإرسال وعدم ثبوت توثيق لصالح بن سعيد الراوي عن يونس بن عبد الرحمن وكنيته أبو سعيد القماط .
من حمل متاعاً على رأسه فكسره
[ 1 ] قد روى المحمّدون الثلاثة بأسانيدهم ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب به إنساناً فمات أو انكسر منه ، فقال : " هو ضامن " ( 2 ) والسند على رواية الكليني والشيخ ( 3 ) في أحد الموضعين فيه سهل بن زياد ، وفي موضع آخر نقله باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، وكذا رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عن ابن أبي نصر ( 4 ) ، والسند على النقلين صحيح وظاهرها ضمان الحامل في ماله سواء كان المصاب إنساناً أو مالاً فتلف . وقد روى أيضاً الصدوق ( قدس سره ) هذه الرواية باسناده إلى داود بن سرحان ولكن فيههامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 270 ، الباب 31 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 244 ، الباب 10 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الكافي 7 : 350 ، الحديث 5 ، والتهذيب 10 : 230 ، الحديث 42 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 258 ، الحديث 3932 .