ودية ولد الزنا إذا أظهر الإِسلام دية المسلم [ 1 ] ، وقيل : دية الذمي ، وفي مستند ذلك ضعف .
شرح
كما أنّ مقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين كون الدية دية النفس أو دية الجراحات والأطراف فإنّها في ذلك كلّه في المرأة نصف دية الرجل .
نعم ، تساوي فيهما دية المرأة دية الرجل إلى الثلث وإذا بلغت رجعت ديتها إلى النصف كما يدلّ عليه الروايات .
منها صحيحة أبان بن تغلب المستفاد منها عدم الفرق بين دية الرجل والمرأة في أجناس الدية أيضاً قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان اللّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً يكون عليه عشرون ؟ ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس والسنّة إذا قيست محق الدين ( 1 ) . وموثّقة سماعة قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : " الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل " ( 2 ) إلى غير ذلك .
دية ولد الزنا
[ 1 ] ظاهر كلام الماتن أنّ ولد الزنا إذا أظهر الإسلام فديته دية المسلم ومع عدم الإظهار لم تثبت له دية .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 352 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 352 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .