شرح
بالفتح واجباً سائبة لا ولاء لأحد عليه إلاّ ضامن الجريرة أو الإمام أو تبرّأ المولى من جريرته وكذا الحال في من نكلّ بمملوكه .
وقد نقل فيها روايات .
منها : قوله ( عليه السلام ) انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلاّ اللّه عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه للّه عزّ وجلّ فهو لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وما كان ولاؤه لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له ( 1 ) . إلى غير ذلك وهذا بالإضافة إلى المعتق الذي لم يتّخذ ولاء ضمان الجريرة من شخص آخر .
ويلحق بذلك المولى الذي أعتق عبده أو أمته تحصيلاً لثوابه وتبرّأ حين عتقه من جريرته فإنّ المعتق في هذه الصورة أيضاً سائبة فإن لم يتخذ ضامن جريرة يكون ولاؤه للإمام ( عليه السلام ) وقد ذكرنا أنّ المولى إذا أخذ من عبده فريضة أي مال الكتابة يكون عند عتقه سائبة فيجوز أن يتخذ ضامن جريرة كما أنّ تنكيل المولى عبده أو أمته يوجب انعتاق العبد والأمة ، كما في معتبرة أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل عليه سائبة ، يذهب فيتولى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه ( 2 ) .
ونظير ذلك إذا عمى العبد أو أُقعد أو جذم انعتق لا ما إذا صار أعور أو أشل أو أعرج .
وقد ذكرنا أنّ العبد أو الأمة مع فرض المال لهما عند موتهما وكان لهما قرابة نسبي ولكنّه رقّ يشترى من مال العبد ويعتق ويعطى المال له ولا تصل النوبة إلى أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 77 ، الباب 43 من أبواب العتق ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 26 : 245 ، الباب الأوّل من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 6 .