تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
حيث يستفاد منها أنّ جناية الذمّي على بيت المال ، حيث إنّ الجزية المعطاة من مال بيت المال ، وولاية بيت المال للإمام ( عليه السلام ) ولو بنصبه أو توليته من يتصدّى له في زمان حضوره ( عليه السلام ) . والحاصل أنّه إذا لم يكن للذمّي مال يعطى دية جنايته من بيت المال الذي الولاية عليه للإمام ( عليه السلام ) لا من سهم الإمام ( عليه السلام ) الذي مقابل سهم السادة الكرام ، وحيث إنّ مصرف بيت المال مصالح المسلمين لا يكون ضمان بيت المال إلاّ في مورد المصلحة لا مطلقاً .