تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قِنّاً كان أو مدبراً أو مكاتباً أو مستولدة على الأشبه . وضامن الجريرة يعقل [ 1 ] ، ولا يعقل عنه المضمون . ولا يجتمع مع عصبة ، ولا معتق ; لأنّ عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى . نعم لا يضمن الإِمام ( عليه السلام ) مع وجوده ويُسره ، على الأشبه .
شرح
يرثه المولى المعتق أو ضامن الجريرة أو الإمام . وقد تقدّم أنّه لو كان للعبد قريب نسباً وكذا الجارية ولهما مال اكتسبا وماتا القريب نسباً يشتري بمالهما ويعتق ويدفع إليه مالهما ففي صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي ( 1 ) . نعم ، إذا لم يكن المعتق سائبة فمولاه يعقل جنايته ويرثه إذا لم تكن له قرابة ، ويدلّ على ذلك النصوص الدّالة على أنّ ولاء العبد لمولاه الذي أعتقه بانضمام ما دلّ من النصوص على أنّ الولاء يستلزم العقل . فمن الطائفة الأُولى صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : للذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها ( 2 ) . ومن الطائفة الثانية صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا ولي الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " ( 3 ) .

يعقل ضامن الجريرة

[ 1 ] وعقّبه في الجواهر بقوله : " إجماعاً بقسمية ونصوصاً مستفيضة " ( 4 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 59 ، الباب 23 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 62 ، الباب 35 من أبواب العتق ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 244 ، الباب الأوّل من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 432 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 366 | الميرزا جواد التبريزي