تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو ظنّه كافراً ، فلا دية ، وعليه الكفّارة [ 1 ] . ولو كان أسيراً ، قال الشيخ : ضمن الدية والكفّارة ; لأنّه لا قدرة للأسير على التخلّص ، وفيه تردد . ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كلّ واحد كفّارة [ 2 ] ، وإذا قبل من
شرح
عليكم في قتله كفّارة . لو ظنّه كافراً فلا دية وعليه الكفّارة [ 1 ] ولو اعتقد أنّ الذي في دار الحرب كافر فقتله ثمّ ظهر أنّه مسلم لا يكون على القاتل قود بلا خلاف ; لعدم القصد والعمد في قتل المسلم ، بل كما ذكرنا لو كان القصد في بقائه بدار الحرب بالعمد والاختيار والحرب قائمة فبقاؤه فيها إعانة على نفسه وإفراط على هدر دمه . نعم ، إذا لم يكن له تمكّن من الخروج كما إذا أُخذ أسيراً وألزموه فالالتزام بالدية ممكن وأنّه يجب عليه في القتل كفّارة الخطأ .

لو اشترك جماعة في قتل واحد

[ 2 ] لأنّه مع الاشتراك بحيث صدر القتل عن الجماعة بأجمعهم يصدق على كلّ واحد أنّه قاتل فيتعلّق بكلّ منهم كفّارة القتل . ويؤيد ذلك ما ورد من إصابة صيد من المحرمين كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 154 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل .