تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 351
( الرابعة ) : في العاقلة والنظر في تعيين المحلّ ، وكيفيّة التقسيط ، وبيان اللواحق . أمّا المحل [ 1 ] : فهو : العصبة ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، والإِمام . وضابط العصبة [ 2 ] : من يتقرّب بالأب ، كالأُخوة وأولادهم ، والعمومة وأولادهم . ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال . وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل . في العاقلة [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) في المحلّ للعاقلة أنّه العصبة ، والمعتق يعني من له ولاء العتق ، وضامن الجريرة يعني من له ولاء ضمانها ، ثمّ الإمام يعني من له ولاية الإمامة ويؤتى الدية من بيت المال ويأخذ له كما يأتي . تفسير العصبة [ 2 ] وفسّروا العصبة بالذين يؤخذ منهم دية الخطأ المحض ممّن يتقرّب إلى الجاني بالأب كالأُخوة وأولاد الأُخوة والعمومة وأولاد العمومة وقال : لا يشترط في كونهم عصبة للجاني كونهم من أهل الإرث من الجاني ، بل قد لا يكون من العصبة وإن يكن من الوارث . وما قيل من أنّه يعتبر في العصبة كونهم وارثين للجاني يأخذون ديته لو قتل لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ اعتبار العصبة في قتل الخطأ أمر وكون شخص من أهل الإرث من الجاني أمر آخر ، فإنّه لو قتل الجاني يرث ديته الزوجة والذكور والإناث ، ولكن العقل يعني الدية لا تؤخذ إلاّ من الذكور من العصبة دون من يتقرّب بالأُم للجاني أو بالأب من الإناث .