ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أُقرع بين الواطئين [ 1 ] ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحِقَ به .
ولو ضربها فألقت عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ; لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ، ثمّ ألقت الجنين ميّتاً ، دخلت دية العضو في ديته . وكذا لو ألقته حيّاً فمات .
ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد حسب . ولو تأخّر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلاّ فنصف المئة .
مسألتان :
الأُولى : دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ، ففي مال الجاني [ 2 ] . وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتُستأدى في ثلاث سنين .
شرح
لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد
[ 1 ] إذا وطأ الأمة كلّ من مسلم وذمّي لشبهة في طهر واحد اشتباهاً فسقط الجنين بالجناية يقرع بين الواطئين في إسلام الجنين وكفره ، فإن خرج أحدهما أُلحق في ديته إلى أبيه المسلم أو الكافر ، حيث إنّه قد ورد في تعيين أب الطفل إذا كان مشتبهاً بين الاثنين أو أكثر يخرج أبوه بالقرعة ويلزم الجاني على الأمة بالنسبة إلى دية الجنين بحسب القرعة .دية الجنين في مال الجاني
[ 2 ] مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبه عمد أو خطأً ، وفي الجواهر ( 1 ) : أنّه لو لم يكن في البين إجماع لأمكن الالتزام بعدم ضمان العاقلة دية الجنين قبل ولوج الروحهامش
( 1 ) جواهر الكلام : 43 : 383 .