تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد ، فسقط بالجناية أُقرع بين الواطئين [ 1 ] ، وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحِقَ به . ولو ضربها فألقت عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمه ديتها ودية الحمل . ولو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد ; لاحتمال أن يكون ذلك لواحد ولو ألقت العضو ، ثمّ ألقت الجنين ميّتاً ، دخلت دية العضو في ديته . وكذا لو ألقته حيّاً فمات . ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد حسب . ولو تأخّر سقوطه ، فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حيّ فنصف ديته ، وإلاّ فنصف المئة . مسألتان : الأُولى : دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ، ففي مال الجاني [ 2 ] . وإن كان خطأً فعلى العاقلة ، وتُستأدى في ثلاث سنين .
شرح

لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة في طهر واحد

[ 1 ] إذا وطأ الأمة كلّ من مسلم وذمّي لشبهة في طهر واحد اشتباهاً فسقط الجنين بالجناية يقرع بين الواطئين في إسلام الجنين وكفره ، فإن خرج أحدهما أُلحق في ديته إلى أبيه المسلم أو الكافر ، حيث إنّه قد ورد في تعيين أب الطفل إذا كان مشتبهاً بين الاثنين أو أكثر يخرج أبوه بالقرعة ويلزم الجاني على الأمة بالنسبة إلى دية الجنين بحسب القرعة .

دية الجنين في مال الجاني

[ 2 ] مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجاني ضامن لدية الجنين قبل ولوج الروح عدم الفرق بين كون الجناية عمداً أو شبه عمد أو خطأً ، وفي الجواهر ( 1 ) : أنّه لو لم يكن في البين إجماع لأمكن الالتزام بعدم ضمان العاقلة دية الجنين قبل ولوج الروح
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 43 : 383 .