تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الثانية : في قطع رأس الميت المسلم الحرّ مئة دينار [ 1 ] . وفي قطع جوارحه بحساب ديته . وكذا في شجاجه وجراحه . ولا يرث وارثه منها شيئاً ، بل تُصرف في وجوه القُرب عنه ، عملاً بالرواية . وقال علم الهدى ( رحمه الله ) : يكون لبيت المال .
شرح
فيه حيث إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على ضمان الجاني قبل ولوج الروح في الجنين ثبوت الضمان على الجاني في صور الجناية عمداً أو شبه عمد أو خطأً .

في قطع رأس الميت الحرّ مئة دينار

[ 1 ] دية قطع رأس الميت المسلم مئة دينار ويستظهر ذلك من رواية الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس ميّت فقال : إنّ اللّه حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية ، فسألت عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) هكذا قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ؟ قال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن تلج فيه الروح . الحديث ( 1 ) والتزم البعض بأنّ الحسين بن خالد في السند هو ابن العلاء الخفاف ولا يخلو عن تأمّل ، فإنّ المعروف هو الخفّاف من الحسين بن العلاء الخفّاف لا إنّ المعروف من الحسين هو الخفّاف ولا يبعد الالتزام بانتقال دية الميّت إلى ورثته فإنّ الذي ينتقل إلى ورثته ما كان لسبب الجناية عليه قبل موته وحيث لحق هذه الدية بالميّت بعد موته فلا تنقل إلى ورثته بعد موته فالأحوط للورثة إنّ يصرفوا الدية في وجوه القرب عنه وفي قطع أعضاء الميت كقطع يده أو رجله دية كما في قطع يد الحي أو رجله أو نحو ذلك من أعضائه بحساب دية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 325 ، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .