ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب . ودية أعضائه وجراحاته ،
بنسبة ديته [ 1 ] . ومن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير [ 2 ] . ولو عزل المجامع اختياراً عن الحرّة ولم تأذن ، قيل : يلزمه عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبه أنّه لا يجب . أمّا العزل عن الأمة فجائز ، ولا دية وإن كرهت .
شرح
وفي صحيحة داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) اسكت سجاعة عليك غرّة وصيف عبد أو أمّة ( 1 ) . فإنّ دلالتها على ضمان الجنين بالوصيف وإن يحمل على نوع من التقيّة على ما تقدّم إلاّ أنّ دلالتها على ضمان المفزع مع تلف الجنين يؤخذ به بلا تأمّل ، نعم لو كان الإسقاط مباشرة أو تسبيباً عمديّاً أو شبه عمد فالدية على المباشر والمسبّب ، وإن كان خطأً محضاً فهي على العاقلة على ما تقدّم ويأتي .
دية أعضاء الجنين وجراحاته
[ 1 ] كما في دية أعضاء الحي وجراحته فما فيه نصف الدية كقطع اليد ففي قطع يد الجنين نصف ديته أي خمسين قبل ولوج الروح ، وفي قطع ذكره تمام الدية أي المئة وكذا في الجروح التي فيها دية معيّنة بالإضافة إلى الحيّ فيؤخذ بتلك النسبة في جراحة الجنين .دية من أفزع مجامعاً فعزل
[ 2 ] ذكر ( قدس سره ) لو أفزع مفزع مجامعاً فعزل المجامع بأن لم يفرغ الماء في فرج امرأته يكون على المفزع عشرة دنانير نصف خمس المئة وفي كتاب ظريف : وأفتى في منيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 319 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .