تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عن الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ قطرة تظهر في النطفة دينارين " . وكذا كلّ ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين . وهذه الأخبار وإن توقّفت فيها ; لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقّف عن التفسير الذي مرّ بخيال ذلك القائل . ولو قتلت المرأة فمات معها جنين فدية للمرأة [ 1 ] ونصف الديتين للجنين ، إن جهل حاله . ولو علم ذكراً فديته ، أو أُنثى فديتها .
شرح
إشارة إلى ما رواه يونس الشيباني وغيره .

دية ما لو قتلت امرأة فمات معها جنين

[ 1 ] وذلك ظاهر فإنّ القاتل عليه دية المرأة وكذلك دية الجنين ولو علم حال الجنين من الذكر أو الأُنثى فلا كلام ، وأمّا إذا لم يعلم كما إذا مات الجنين في بطنها فديته نصف دية الأُنثى ونصف دية الذكر ، وهذا وارد في معتبرة ظريف حيث ورد فيها : وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك ( 1 ) . ويؤيّدها رواية ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان وأربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستّون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً ، وإذا تمّ الجنين كانت له مئة دينار - إلى أن قال : - وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى وديتها كاملة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 312 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 229 ، الباب 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 327 | الميرزا جواد التبريزي