تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وفي رواية السكوني ، عن أبي جعفر ، عن علي ( عليهما السلام ) ، عُشْر دية أُمّه ، والعمل على الأوّل . أمّا المملوك ، فعشر قيمة أُمّه المملوكة [ 1 ] .
شرح
سندها محمّد بن الحسن بن شمون عن الأصم وهما ضعيفان ، وحيث لم يقم على خلاف معتبرة السكوني المؤيدة برواية مسمع شيء يمكن الاعتماد عليه يتعيّن الأخذ بها . وما قيل من أنّها معرض عنها عند الأصحاب ومخالفة لما ورد في الجنين المسلم حيث إنّ المناسب لما ورد فيه عشر قيمة الأب . فلا يمكن المساعدة عليه فإنّه يظهر من كلام المجلسي أنّها معمول بها عند بعض وما ورد في الجنين المسلم لا يقتضي أن يكون الجنين الذمي حكماً مثله فإنّه شرف الإسلام لعلّه أوجب أن يكون حساب الجنين المسلم إلى الأب بخلاف الجنين المحكوم بالذمي .

دية الجنين المملوك

[ 1 ] ولو كان الجنين مملوكاً فأُسقط قبل ولوج الروح فديته عشر قيمة أُمّه المملوكة سواء كان الجنين ذكراً أو أُنثى كما عليه المشهور . ويستدلّ على ذلك بما عبّر عنه في الجواهر ( 1 ) لقوي السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في جنين الأمة عشر ثمنها " ( 2 ) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الجنين ذكراً أو أُنثى ، ولكن روى عن السكوني الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بسنده إليه ، وفي سنده ضعف ; لأنّه يروى عن ابن أبي الجيد ( 3 ) ، وربّما يدّعى أنّ العمل من المشهور جابر لضعفها ، ولا يبعد ذلك ولكنّه غير محرز والأحوط التصالح .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 362 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 323 ، الباب 21 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 3 ) الفهرست ( للشيخ الطوسي ) : 50 - 51 ، إسماعيل بن أبي زياد السكوني .