ولو كان ذمّياً ، فعُشر دية أبيه [ 1 ] .
شرح
دية الجنين الذكر قبل ولوج الروح وبعده : وقضى في دية جراح الجنين من حساب المئة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى ( 1 ) . ولكن لا يخفى أنّه ( عليه السلام ) علّق قبل ذلك كون الدية بأنّ بعد ولوج الروح على كونه ذكراً وكون الدية خمسمئة على ما إذا كان أُنثى .
وعلى كلّ تقدير ، لم يذكر الاختلاف بين الذكر والأُنثى في دية الجنين قبل ولوج الروح ، وعلى ذلك تكون دية جراح الجنين من حساب المئة قبل ولوج الروح .
وبتعبير آخر ، إذا كان إسقاط الجنين قبل ولوجه فالدية عشر دية النفس يعني مئة دينار بلا فرق بين الذكر والأُنثى . هذا كلّه في دية الجنين المسلم قبل ولوج الروح .
دية الجنين الذمّي
[ 1 ] ولو كان الجنين قبل ولوج الروح ذمّياً حكماً فقد ذكر الماتن أنّ ديته عشر دية أبيه فتكون ديته ثمانين درهماً ، كما أنّ المنسوب إلى المشهور ذلك فإنّها المناسب لدية الجنين المسلم قبل ولوج الروح ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده ( 2 ) . ولكن في معتبرة السكوني أنّ ديته عشر دية أُمّه ، فيكون دية الجنين الذمي حكماً أربعين درهماً بلا خلاف بين الذكر والأُنثى ، وقد روى عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عشر دية أُمّه ( 3 ) . ويؤيدها رواية مسمع عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة عشر دية أُمّه ( 4 ) . والتعبير بالتأييد ; لأنّ فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 312 - 313 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 361 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 225 ، الباب 18 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 225 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .