تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
( التاسعة ) : كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح ، فيه من المرأة ديتها [ 1 ] . وكذا من الذمي ديته ، ومن العبد قيمته . وما فيه مقدَّر من الحرّ ، فهو بنسبته من دية المرأة والذمّي وقيمة العبد . ( العاشرة ) : كلّ موضع قلنا : فيه الأرش والحكومة ، فهما واحد ، والمعنى أنّه يُقوَّم صحيحاً لو كان مملوكاً ، ويُقوَّم مع الجناية ، ويُنسب إلى القيمة ، ويؤخذ من الدية بحسابه . وإن كان المجني عليه مملوكاً ، أخذ مولاه قدر النقصان [ 2 ] .
شرح
دية المرأة من الأعضاء والجراح والذمّي والعبد [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) في هذه المسألة أنّ كلّ جناية على الرجل الحرّ المسلم فيها دية الرجل كقطع يدية ورجليه أو أُذنيه أو إذهاب سمعه وبصره وبعض الجرح ، ففي تلك الجناية إذا وقعت على المرأة دية المرأة فيكون في قطع يدي المرأة خمسمئة دينار نصف دية الرجل ، وإذا وقعت تلك الجناية على العبد يكون تمام قيمتها ومن الذمّي ديته ومن الذمّية نصف دية الذمّي . وأمّا إذا كانت الجناية على الرجل الحرّ بحيث تكون ديتها مقدّرة فيلاحظ نسبة تلك الدية إلى دية النفس فيؤخذ بتلك النسبة من دية المرأة أو الذمي أو قيمة العبد . نعم ، يلاحظ تساوي دية الرجل والمرأة إلى ثلث دية الرجل وملاحظة النسبة بعد بلوغ الدية في الرجل الثلث .

الأرش والحكومة

[ 2 ] كلّما يطلق في كلمات الأصحاب في الجناية المفروضة الأرش أو الحكومة ، فالمراد واحد وهو أنّه لو كان المجني عليه حرّاً ولم تكن في الجناية الواقعة عليه تقدير دية ، يفرض أنّ الحر عبد ولم يكن فيه الجناية المفروضة ، ويلاحظ أنّ قيمته أي مقدار ، ويقوّم أيضاً قيمته لو كان عبداً مع الجناية أي مقدار ، ويعيّن نسبة نقص قيمته بالجناية ويعيّن ديتها بتلك النسبة من دية النفس .