( الرابعة ) : قيل : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مئة دينار [ 1 ] .
( الخامسة ) : في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير [ 2 ] ، وكذا في الاسوداد عند قوم . وعند الآخرين ستة دنانير ، وهو أولى ، لرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، ولما فيه من زيادة النكاية . قال جماعة : ودية هذه الثلاث في البدن ، على النصف .
شرح
دية ما إذا نفذت نافذة
[ 1 ] القائل هو الشيخ ( قدس سره ) وجماعة من أصحابنا فإنّهم ذهبوا إلى الجرح النافذ في شيء من أطراف الرجل بحيث لا يدخل في عنوان الجائفة ديته مئة دينار لما ورد في معتبرة ظريف المروي في الكافي والفقيه والتهذيب : وأفتى [ يعني علياً ( عليه السلام ) ] في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مئة دينار ( 1 ) . نعم يرفع اليد عن إطلاقها في عضو ورد في دية نافذته كالأنف والوجه تعيين الدية بغيرها ويؤخذ بها في غير ذلك ، وتعبير الماتن في التقدير ب ( قيل ) المشعر بالتضعيف والتردّد منه بلا موجب . إلاّ أن يقال إنّ العموم المزبور لا يمكن الأخذ به كما إذا كان الجرح النافذ في اليد فضلاً عن الأصابع والأنامل . أقول : إذا لم يمكن الأخذ بالعموم والإطلاق في خطاب يقتصر فيه على القدر اليقين وهي الجرح الذي لو كانت جائفة كانت ديتها ثلث دية الرجل .دية احمرار الوجه واخضراره واسوداده
[ 2 ] وفي صحيحة إسحاق بن عمّار أو موثّقته ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير فإن لم تسودّهامش
( 1 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 5 . الفقيه 4 : 92 ، ذيل الحديث 5150 - التهذيب 10 : 292 ، الحديث 13 .