( السادسة ) : كلّ عضو ديته مقدّرة ، ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين
والأصابع . وفي قطعه بعد شلله ، ثلث ديته [ 1 ] .
شرح
اللطمة ، إلاّ أنّ ما دلّ أيضاً من أنّ دية المرأة نصف دية الرجل ظاهره دية النفس والأعضاء لا هذا النوع من الضرب فلا يبعد الأخذ بإطلاق الموثّقة .
بل يقتضي تساويهما في الدية ما ورد في صحيحة أبان بن تغلب : أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ( 1 ) .
دية شلل العضو وقطعه
[ 1 ] بلا خلاف معروف ويمكن أن يستظهر ذلك من صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم ( 2 ) . فإنّ قوله ( عليه السلام ) : " وكذلك الحكم في الساق والقدم " ظاهره أنّ ما ذكر من ثلثي دية العضو حكم الشلل . لا يقال : هذه الصحيحة يعارضها ما دلّ على أنّ في شلل الإصبع تمام ديتها وكذلك في شلل اليدين تمام دية اليدين وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت وشلّت . الحديث ( 3 ) . وفي موثقة زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت ( 4 ) .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 352 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 347 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 346 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 348 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 8 .