تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 294
فروع : لو أجافه واحد ، كان عليه دية الجائفة . ولو أدخل آخر سكّينة ولم يزد فعليه التعزير حسب [ 1 ] . وإن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة . ولو وسعها فيهما فهي جائفة أُخرى كما لو انفردت . ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . ولو خيطت ففتقها آخر ، فإن كانت بحالها لم تلتئم ، ولم تحصل بالفتق جناية ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : فلا أرش ويعزّر [ 2 ] والأقرب الأرش ; لأنّه لا بدّ من أذى ، ولو في الخياطة ثانياً . ولو التحم البعض ففيه الحكومة . ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية . فروع : لو أجافه واحد [ 1 ] وذلك فإنّ بالإدخال المذكور وإن لم تحصل جناية ولو بتوسعة الجرح في ظاهره ولا في باطنه إلاّ أنّه ظلم وتعدٍّ يستحقّ فاعله التعزير ، وأمّا إذا وسّعه ظاهراً أو باطناً ففيه الحكومة ; لأنّ التوسعة في أحدهما لا تعدّ جائفة فإنّ الجائفة ما يكون الجرح بالجرح من الظاهر وإيصاله إلى الباطن والجوف ، وعلى ذلك فإن وسّعه فيهما يكون جائفة أُخرى عليه ثلث الدية ، من غير فرق بين أن يكون من الجارح الأوّل أو شخص آخر . ولو جرح أحد الشخصين الجائفة والآخر أبرز حشوته يعدّ الأوّل مع موت المجني عليه جارحاً وعليه ثلث الدية وعلى الآخر حيث إنّ إبراز الحشوة يكون جرحاً قاتلاً عادة الاقتصاص منه أو أخذ الدية صلحاً أو على عاقلته إن كان من الخطأ المحض . لو خيطت ففتقها آخر [ 2 ] الأظهر كما عليه الماتن يتعلّق بالفتق مع عدم الإلتئام الأرش فإنّ الجناية قبل ذلك لم تكن محتاجة إلى الخياطة وبالفتق جعلها محتاجة فعلى الثاني أرش ذلك كما أنّه يتعلّق عليه الأرش ما إذا كان بعض الجرح ملتئماً فالفتق بعمله ، ولو كان ملتئماً تمامه فانفتق بفعله فهو جائفة أُخرى جديدة فعليه ثلث الدية .