شرح
وفي معتبرة ظريف من كتاب الديات : والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار ، وشلل الرجلين ألف دينار ( 1 ) . مع أنّ يونس قد عرض كتاب الديات على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .
فإنّه يقال : إنّ ما ذكر من الروايات وإن تعدّ من المعارض لصحيحة الفضيل بن يسار إلاّ أنّه لا بدّ من الأخذ بالصحيحة وطرح تلك الروايات في مقام المعارضة لكون تلك الروايات موافقة للعامّة ، وعرض يونس كتاب الديات على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) لا ينافي ذلك فإنّ تصديقه ( عليه السلام ) بأنّ ما فيه عن علي ( عليه السلام ) غير كون ما فيه الأحكام الواقعية ، فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حتّى في زمان خلافته كان مبتلى بالتقيّة فيمكن أن يكون بعض ما فيه من جهة رعايتها .
ويؤيّد كون شلل العضو ثلثي دية ذلك العضو ما ورد في دية العضو المشلول من أنّ ديته ثلث دية العضو ، وفي رواية الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 2 ) . وفي صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية ( 3 ) .
والحاصل كون دية الشلل ثلثي دية العضو مع كون دية العضو المشلول ثلثاً وإن لا ينافي مع قيام الدليل على الخلاف في مورد ، إلاّ أنّ مع عدم القيام مقتضى كون دية المشلول ثلث دية ذلك العضو مقتضاه أن يكون دية الشلل ثلثي دية ذلك العضو .
نعم ، يرفع اليد عمّا ذكر من أنّ دية العضو المشلول ثلث دية ذلك العضو في قطع ذكر العنين ، فإنّ العنين ذكره وإن كان داخلاً في العضو المشلول إلاّ أنّ ديته في معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الدية الكاملة فإنّه روى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 - 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 345 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .