تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( الخامسة ) : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية [ 1 ] ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .
شرح
فديتها ربع دية كسرها ( 1 ) . وقد نقل الماتن ( قدس سره ) عن الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف والمبسوط ( 2 ) في الترقوتين الدية يعني الدية وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا واحتمل أنّ مراد الشيخ ( قدس سره ) ما ورد من التقدير المذكور في كتاب ظريف ، ولكنّ الظاهر أنّ مراده ( قدس سره ) كما أشرنا دية النفس وفي كلّ منهما نصفها في صورة إتلاف الترقوتين أو إحداهما على ما تقرّر في كلّ ما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها . ولكن قد يناقش في شمول ما ذكر لمثل الترقوة التي لا تعدّ عرفاً عضواً في مقابل سائر الأعضاء من الجسد ، وعليه يرجع في تعيين الدية إلى الحكومة ، وكذا ما ورد في كتاب ظريف من تعيين كسر إحداهما أربعون ديناراً فرض انجباره بغير عثم وعيب ، وأمّا إذا جبرت مع عثم وعيب فلا بّد من الرجوع إلى الحكومة .

من داس بطن إنسان

[ 1 ] المراد وطء بطن إنسان بالرجل حتّى يحدث بالبول أو الغائط فإنّه يوطأ بطن الواطئ بالاقتصاص منه أو يفتدى بثلث الدية أي دية النفس ، وهذا هو المنسوب إلى المشهور . ويستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 299 ، الباب 9 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الخلاف 5 : 261 ، المسألة 73 ، المبسوط 7 : 155 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 182 ، الباب 20 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث الأوّل .