تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة 340 : في كسر المفصل الأخير من كلّ من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستّة عشر ديناراً [ 1 ] وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكّها ثلاثة دنانير ، ودية كسر المفصل الأعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكّها ديناران وأربعة أخماس دينار .
شرح
ودية نقل عظم كلّ قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقب كلّ قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . وما في المذكور ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ ستّة عشر ديناراً المراد دية كسرها بقرينة ذكر دية القطع قبل ذلك وكونه تعييناً لدية الكسر في مقابل دية كسر الإبهام .

دية كسر المفصل الأخير من أصابع القدم غير الإبهام

[ 1 ] قد ورد في الكتاب بعد نقل ما ذكر : ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظام كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ودية فكّها خمسة دنانير وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ودية صدعه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 308 - 309 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .