تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
حيث إنّ ديتها نصف دية الرجل . ويستدلّ على ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب مرسلاً عن هشام بن إبراهيم ( 1 ) وأنّ الجناية الموجبة لزوال الإمساك بالبول بالسلس توجب الدية الكاملة ، بل ذكر الصدوق ( قدس سره ) بعد نقل رواية ظريف وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة ( 2 ) . ولعلّه ( قدس سره ) يشير إلى روايات سلس البول . ولكن لا يخفى أنّ رواية هشام بن إبراهيم ضعيفة لتردّد هشام بن إبراهيم وكونها مرسلة . وأمّا روايات سلس البول فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها بما رواه الشيخ والصدوق ( قدس سرّهما ) عن كتاب ظريف : في رجل افتضّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستّة وستّين ديناراً وثلثا دينار ، وقضى عليه السلام لها عليه بصداق مثل نساء قومها ( 3 ) . وحيث إنّ دية المرأة نصف دية الرجل يكون ثلث ديتها ما ذكر مضافاً إلى مهر المثل الذي دية الافتضاض .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 308 ، آخر الحديث 26 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 92 ، آخر حديث ظريف رقم 5150 . ( 3 ) التهذيب 10 : 308 ، آخر الحديث 26 . ومن لا يحضره الفقيه 4 : 92 ، آخر الحديث 5150 .