تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ، ودية فكّه ثمانية دنانير ( ثلاثة دنانير وثلثا دينار ) وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار ، ودية كلّ ظفر عشرة دنانير وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ( 1 ) . ثمّ لا يخفى أنّ الوارد في كتاب ظريف على نقل الكليني في المفصل الثاني أنّ دية فكّه ثلاثة دنانير ( 2 ) ، وعلى نقل التهذيب والفقيه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 3 ) ، فيكون الأمر في دية فكّ المفصل الأوسط مردّدة بين الأقل والأكثر فيؤخذ بالأقل أي ثلاثة دنانير على ما تقدّم من قاعدة تردّد الدين بين الأقل والأكثر . وأيضاً لا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل عن الكافي بعد بيان أنّ دية كلّ ظفر عشرة دنانير ( وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ) وأضاف إليه قوله : ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ ( 4 ) ، أي مثل ما نقل عن الكافي مع أنّ ما ذكره بعد نقل دية كلّ ظفر عشرة دنانير ليس في الكافي ولا الفقيه ولا التهذيب ، بل مفاده غير صحيح قطعاً ، حيث إنّ دية موضحة الأصابع لا يحتمل كونها أزيد من دية كسرها ، بل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 309 - 310 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الكافي 7 : 341 ، الحديث 11 . ( 3 ) التهذيب 10 : 303 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 91 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 240 | الميرزا جواد التبريزي