مسألة 336 : في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار [ 1 ] ومع العثم مئة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ودية نقبها نصف دية موضحتها ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
شرح
وأمّا ما ورد في دية الرضّ فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار فلا يبعد أن تكون ديتها في الجناية في إحداهما كذلك إذا كان العثم يوجب شلل الركبة نوعاً والشلل في عضو يوجب الدية بثلثي دية العضو وثلثا دية الرجل أو الركبة ثلث دية النفس ، وما ورد فيه من أنّ فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر أيضاً فرض لوقوع الفكّ في أحدهما بقرينة ثلاثون ديناراً حيث إنّه ثلاثة أجزاء من دية الكسر في إحداهما .
دية كسر الساق
[ 1 ] قد ورد في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ذيل دية كسر الركبة : وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مئتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مئة وستون ديناراً ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، الحديث ( 1 ) والظاهر فرض القرحة في إحدى الساقين للعموم الوارد في صحيحة يونس من قوله : وفي قرحة لا تبرأ ( 2 ) .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 378 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 .