مسألة 335 : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار [ 1 ] وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، وفي رضّها إذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
شرح
دية كسر الركبة
[ 1 ] الوارد في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مئتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مئة وستون ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها مئة دينار وخمسة وسبعون ديناراً : منها دية كسرها مئة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً ( 1 ) . ولا يخفى أنّ ما ذكر فيها من قوله : وفي الركبة إذا كسرت إلى قوله : ودية نقل عظامها ، يرجع إلى فرض الجناية على كلا الركبتين بقرينة ما فسّر من أنّ في نقل عظامها مئة وخمسة وسبعون ديناراً بأنّ مئة دينار دية كسرها وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ما ذكر من تحديد دية الكسر بمئتين ودية الانصداع بمئة وستّين ، ودية الموضحة بخمسين ديناراً بفرض الجناية على كلتيهما ، وما ورد في دية نقبها من أنّ ديته ربع دية كسرها خمسون ديناراً فرض أيضاً للنقب في كلتا الركبتين بقرينة أنّ المئتين ربعهما خمسون ديناراً فيكون دية كسر إحداهما مئة وربعها خمسة وعشرون ديناراً .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .