تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 339 : دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد [ 1 ] وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وكذلك الحال في صدعها ، ودية موضحتها ونقبها وفكّها كديتها في اليد ، ودية كسر الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد ، وكذلك الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار .
شرح
واحدة من الرجلين مئة دينار ، فتحديد الدية بمئتين يتمّ مع فرض وقوع الكسر على كلتا الرجلين ، وبهذا يظهر الحال فيما ورد في الكتاب في موضحتها ونقل عظامها ونافذتها وناقبتها .

دية كسر قصبة الإبهام

[ 1 ] الوارد في كتاب ظريف : ففي الإبهام ثلث دية الرجل ( الرجلين ) ثلاثمئة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير ( 1 ) . أقول : الوارد في الكتاب ناظر إلى قطع الإبهام من كلتا القدمين ، وكذلك دية كسر قصبته الإبهام حيث إنّ ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلث دينار ثلث دية الرجلين ، وكذا في كسر قصبة الإبهام ستّه وستّون وثلثا دينار خمس دية الإبهامين لا دية أحد الإبهامين . ثمّ إنّ الوارد فيها أنّ دية نقل عظام قصبة الإبهام ستّة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ولكن الوارد فيما رواه الكليني أيضاً في صحيحة يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّ دية نقل عظام كلّ كسر نصف دية الكسر ( 2 ) . وعليه يكون دية نقل عظام القصبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 308 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) الكافي 7 : 327 ، الحديث 5 .