مسألة 334 : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية [ 1 ] الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي موضحتها ربع دية كسرها وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
شرح
دية الفخذ
[ 1 ] وفي الفخذ على ما في كتاب ظريف : إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مئتا دينار ، فإن عثمت فديتها ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مئة دينار وستون ديناراً ، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مئة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ( 1 ) . والمفروض في ظاهر ما ذكر الجناية على كلا الفخذين نظير فرض الجناية على الورك قبل ذلك . وعليه يكون في كسر إحدى الفخذين مئة دينار ، ومع عثمها فالدية ثلث دية الرجل يعني المئة وستّة وستّين ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع إحدى الفخذين ثمانون ديناراً أربعة أخماس دية كسرها فإن كانت في إحدى الفخذين قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسه وعشرون ديناراً ، كما هو الحال أيضاً في موضحة إحداهما ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 306 - 307 ، الباب 15 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .